الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
154
أحكام النساء
السّؤال 571 : هل يجوز للزوجة والأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام ؟ الجواب : إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال ، فلا يجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة . السّؤال 572 : هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج ، بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها وبين الزوج حولها ؟ وهل تسقط النفقة عن الزوج في هذه الحالة ؟ الجواب : لا بأس في أن يضمن النفقة شخص ثالث ، فتكون النفقة عليه . السّؤال 573 : إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين ويجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية ، أو أنّ الزوجة وبسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة ، ولكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها ، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين ؟ الجواب : إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالأحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج . السّؤال 574 : إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل ولم يدفع لها نفقة لمدّة معينة ، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته ، ناشز وقد خرجت من بيته دون اذنه ، وكانت تمتنع من أداء تكاليف الزوجية وبالتالي فلا تستحق النفقة ، ففي هذا الفرض ومع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين ، فقول أيّهما يقدّم ، وعلى من تجب البيّنة ؟ الجواب : إذا كانا يعيشان منفردين ولم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل ، فهي ناشز وليس لها حق النفقة . 2 - المهريّة المسألة 575 : لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم ، ويصحّ العقد بدونه ، ولكن بعد